حسين عبد الله مرعي

138

القاموس الفقهي

والظن غير المعتبر هو الظن الذي لا يجوز التعويل عليه ولا الأخذ به ، كالظن الحاصل من إخبار الفاسق ، ونحو ذلك . ظهار : ظاهر ظهارا ، وظاهر بين الثوبين أي طابق بينهما وظاهر فلانا إذا عاونه . واصطلاحا : هو أن يقول الرجل لزوجته : أنت عليّ كظهر أمي ، وهو محرم تكليفا ، لكن لو أتى به الزوج فتحرم عليه زوجته ولا تحل له حتى يكفّر .